للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتلبية في دبر الصلاة، وإن شاء فإذا سعت به الناقة حين يركب (١).

- فإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة، صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما (٢).

- فإن أخطأ فلبى بالعمرة بدل من الحج، فالحكم لنيته لا للفظه.

- ثم يلبي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ويستمر في التلبية حتى يدخل مكة إن كانت عمرة.

(ونقل عنه أنه يلبي حتى يستلم الحجر الأسود.

- تلبي المرأة، ولا تجهر بالتلبية.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١ ـ رقم: ١٢٧٥١).
(٢) ذكره ابن قدامة، ونسبه لابن عباس. (المغني: ٥/ ٨١، وموسوعة فقه ابن عباس: ١/ ٧٢).