للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- من أهل بحجتين فهو متمتع (١).

- من لم يهل بشيء فلا حج له (٢).

- من كان يهل عن شخص آخر فيكفيه أن يذكر اسمه عند الإحرام أول مرة (٣).

- فإن نسي أن يسميه فحجه صحيح، فإن الله يعلم عمن يحج (٤).

- يجوز الحج عن الميت وإن لم يوص به (٥).

- من كان معه أخرس أو صبي أهل عنه (٦).

- فإن بلغ الصبي بعد الميقات، أو أسلم الكافر، أو عتق العبد، أحرموا من مكانهما، ولا دم عليهم (٧).

- من أغمي عليه عند الميقات أهل عنه (٨).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٦ ـ رقم: ١٥١٧٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١٣ـ رقم: ١٥٤٨٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢ ـ رقم: ١٣٥٤٥) وهو قول الحسن. (المصدر السابق: ٣/ ٢١٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢ ـ رقم: ١٣٥٤٧).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٠، رقم: ١٥١٢١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨ ـ رقم: ١٤٧١٢، ٣/ ٢٤٢ ـ رقم: ١٣٨٤٤).
(٧) ذكره ابن قدامة في المغني (٥/ ٧١).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٣ ـ رقم: ١٤٨٦١) وهو قول النخعي.