للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَحَقَّقَ الِاسْتِكْمَانُ مِنْ تَرْشِيحِ الْأَصْلَحِ، فَيَجِبُ الْقَطْعُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِإِيجَابِ تَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ الْأَصْلَحِ، وَالَّذِي يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا تَصَدَّى لَهُ مَسْلَكَانِ فِي مُهِمٍّ أَلَمَّ، وَخَطْبٍ أَعْضَلَ وَادْلَهَمَّ، وَتَحَقَّقَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ آثَرَهُ وَاخْتَارَهُ، لَعَمَّتْ فَائِدَتُهُ وَعَائِدَتُهُ، وَعَظُمَ وَقْعُهُ نَفْعًا وَدَفْعًا، وَلَوْ سَلَكَ الْمَسْلَكَ الثَّانِيَ، لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فِي مُقْتَضَى الِاخْتِيَارِ مِنْ مَدَارِكِ الرَّشَادِ، وَلَا جَارًّا إِضْرَارًا، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُ الْأَنْفَعِ، وَإِذَا كَانَ يَتَحَتَّمُ ذَلِكَ فِي الْأُمُورِ الْجُزْئِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُطَاعِ عَلَى أَقْصَى مَا يُسْتَطَاعُ، فَلِأَنْ يَجِبَ عَلَى أَهْلِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُؤْثِرُوا الْأَكْمَلَ وَالْأَفْضَلَ أَوْلَى، فَإِنَّ مَزِيدَ الْكِفَايَةِ، وَمَزِيَّةَ الْهِدَايَةِ وَالدِّرَايَةِ، لَيْسَ هَيِّنَ الْأَثَرِ، قَرِيبَ الْوَقْعِ، فَلَا ارْتِيَابَ فِي إِيجَابِ تَحْصِيلِ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، إِذَا سَهُلَ مَدْرَكُهُ، وَلَمْ يَتَوَعَّرْ مَسْلَكُهُ.

٢٤٨ - وَلَكِنْ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ فِي اخْتِيَارِنَا إِلَّا بِعَقْدِ مَنْ يُسْتَعْقَبُ عَقْدُهُ مَنْعَةً وَشَوْكَةً لِلْإِمَامِ الْمَعْقُودِ لَهُ، بِحَيْثُ

<<  <   >  >>