للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْوُضُوءَ وَالْغَسْلَ لَا نِهَايَةَ لَهُ، كَمَا سَبَقَ نَظِيرُهُ فِي النَّجَاسَاتِ.

وَمُوجَبُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي زَمَانِ دُرُوسِ التَّفَاصِيلِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّ كُلَّ مَا أَشْكَلَ عَلَى أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ كَوْنُهُ حَدَثًا، فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِاسْتِصْحَابِ الطَّهَارَةِ مَعَ طَرَيَانِهِ، بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، لَمْ يَقْضِ بِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ الْمُسْتَيْقَنَةِ أَوَّلًا بِسَبَبِ طَرَيَانِ الْحَدَثِ. فَهَذَا أَحَدُ مَا أَرَدْنَاهُ.

٦٨٩ - وَالثَّانِي - أَنَّ بَنِي الزَّمَانِ لَوْ تَذَكَّرُوا أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَحْدَاثِ فِيهَا خِلَافٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مَذْهَبَ إِمَامِهِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ قُدْوَتَهُ وَأُسْوَتَهُ فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِاسْتِبْقَاءِ الطَّهَارَةِ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُمَهَّدَةِ.

[فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ وَالْوُضُوءِ]

٦٩٠ - أَصْلُ طَهَارَةِ الْحَدَثِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى، وَكَذَلِكَ آلَتُهَا

<<  <   >  >>