أَخْبَارٌ مُتَعَارِضَةٌ، وَأَصَحُّهَا وَأَظْهَرُهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الدِّبَاغَ يُفِيدُ طَهَارَةَ جُلُودِ الْمَيْتَاتِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهَا بِالْمَوْتِ.
٦٨٦ - وَلَكِنْ لَوْ نُسِيَتِ الْمَذَاهِبُ وَالْأَصَحُّ مِنْهَا، فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ أَنَّ مَا نَجَّسَهُ الْمَوْتُ لَا يَطْهُرُ بِنَشَفِ فُضُولٍ وَتَطْيِيبِ رَائِحَةٍ، وَالدِّبَاغُ الْآنَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ فِي حُكْمِ رُخْصَةٍ غَيْرِ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِذَا دَرَسَ السَّبِيلُ الْمُوَصِّلُ إِلَيْهِ، فَالْمُكَلَّفُونَ يَتَعَبَّدُونَ بِلُزُومِ مُوجَبِ (٢٣٦) الْأَصْلِ.
وَهَذَا يَطَّرِدُ فِي جَمِيعِ الرُّخَصِ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ مَشْرُوحًا.
٦٨٧ - وَأَمَّا الشُّعُورُ وَالْأَوْبَارُ وَالْعِظَامُ مِمَّا اخْتُلِفَ فِي نَجَاسَتِهَا، فَإِذَا انْحَسَمَ مَسْلَكُ نَقْلِ الْمَذَاهِبِ فِيهَا، وَالْأَدِلَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا، الْتَحَقَ الْقَوْلُ مِنْهَا بِمَا يُشَكُّ فِي نَجَاسَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ مَا يُشَكُّ فِي نَجَاسَتِهِ فَحُكْمُ الْأَصْلِ الْأَخْذُ بِطَهَارَتِهِ.
[فَصْلٌ فِي الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ]
٦٨٨ - مُوجِبَاتُ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ مَحْدُودَةٌ، وَالَّذِي لَا يَنْقُصُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute