للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَحَدُهَا: ذِكْرُ أَلْفَاظٍ وَجِيزَةٍ ضَابِطَةٍ لِجُمَلِ الْمَصَارِيفِ وَكُلِّيَّاتِهَا.

وَالثَّانِي: فِي تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي أَنَّ الْإِمَامَ هَلْ يَنْزِفُ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ كُلَّ سَنَةٍ، أَوْ يَسْتَظْهِرُ بِذَخِيرَةٍ لِيَكُونَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ; وَالثَّالِثُ: تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيهِ إِذَا نَفِدَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْحَسَمَتْ مَجَالِبُهَا وَمَكَاسِبُهَا، فَكَيْفَ يَكُونُ مُضْطَرَبُهُ وَمَجَالُهُ؟ ، وَمِنْ أَيْنَ مَالُهُ؟ وَإِلَى مَاذَا يَئُولُ مَآلُهُ؟ .

[فَصْلٌ الضَّابِطُ فِي كُلِّيِّ الْمَصَارِفِ]

فَصْلٌ.

٣٥١ - فَأَمَّا الْقَوْلُ الضَّابِطُ فِي كُلِّيِّ الْمَصَارِفِ فَأَقُولُ: مَنْ يَرْعَاهُ الْإِمَامُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مِنْهُمْ مُحْتَاجُونَ، وَالْإِمَامُ يَبْغِي سَدَّ حَاجَاتِهِمْ، وَهَؤُلَاءِ مُعْظَمُ مُسْتَحَقِّي الزَّكَوَاتِ فِي الْآيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذِكْرِ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ: قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الْآيَةَ. وَلِلْمَسَاكِينِ اسْتِحْقَاقٌ فِي خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ كَمَا

<<  <   >  >>