للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى مُسْتَحِقِّيهِ، وَمَا تَرَدَّدُوا فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْوُجُوبَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْمُوجَبِ، وَمِنْ غَيْرِ اسْتِكْمَانِ مَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ مُحَالٌ، وَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ خَالِيًا عَنْ حَمَلَةِ الْعُلُومِ بِالتَّفَارِيعِ، فَأَهْلُ الدَّهْرِ غَيْرُ مُسْتَمْكِنِينَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْعِلْمِ.

وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِرَازُ بِتَقْيِيدِ الْكَلَامِ عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي تَوَافُرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ لَا يَدْرِيهِ، فَإِنَّهُ مُسْتَمْكِنٌ مِنَ الْبَحْثِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَسَائِلِ أُولِي الْعِلْمِ. فَهَذَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ.

٧٣١ - وَالثَّانِي - أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ ضَرَرُ الْمُحْتَاجِينَ وَاعْتَاصَ مِقْدَارُ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُوسِرِينَ الْمُثْرِينَ، فَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرٍ كُلِّيٍّ فِي إِنْقَاذِ الْمُشْرِفِينَ عَلَى الضَّيَاعِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ بِبَيَانٍ شَافٍ عَلَى الْإِشْبَاعِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ (٢٤٩) وَجَلَّ.

[كِتَابُ الصَّوْمِ]

٧٣٢ - فَأَمَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ [فَإِنَّهُ] عَلَى مُوجَبِ اطِّرَادِ

<<  <   >  >>