للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» " وَلَوْ تَجَاوَزَ عَنْ عَرِمٍ خَبِيثٍ لَا يَزْدَادُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْهُ إِلَّا تَمَادِيًا وَاسْتِجْرَاءً، وَتَهَجُّمًا وَاعْتِدَاءً، فَلَيْسَ لَهُ الصَّفْحُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ.

٣٢١ - ثُمَّ التَّعْزِيرَاتُ لَا تَبْلُغُ الْحُدُودَ عَلَى مَا فَصَلَهُ الْفُقَهَاءُ. وَمَا يَتَعَيَّنُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ الْآنَ، وَهُوَ مَقْصُودُ الْفَصْلِ أَنَّ أَبْنَاءَ الزَّمَانِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنَاصِبَ السَّلْطَنَةِ وَالْوِلَايَةِ لَا تَسْتَدُّ إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ يَرَى الِازْدِيَادَ عَلَى مَبَالِغِ الْحُدُودِ فِي التَّعْزِيرَاتِ، وَيُسَوِّغُ لِلْوَالِي أَنْ يَقْتُلَ فِي التَّعْزِيرِ. وَنَقَلَ النَّقَلَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ ثُلُثَ الْأُمَّةِ فِي اسْتِصْلَاحِ ثُلُثَيْهَا.

٣٢٢ - وَذَهَبَ بَعْضُ الْجَهَلَةِ عَنْ غِرَّةٍ وَغَبَاوَةٍ أَنَّ مَا جَرَى فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنَ التَّخْفِيفَاتِ، كَانَ سَبَبَهَا أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى قُرْبِ عَهْدٍ

<<  <   >  >>