للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدٍّ، حَتَّى يُحَطَّ التَّعْزِيرُ عَنْهُ، وَيَسُوغُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَ فِي دِرْهَمٍ أَمَدًا بَعِيدًا إِلَى اتِّفَاقِ الْقَضَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ.

وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَبْلِيغَ مُدَّةِ الْحَبْسِ فِي التَّعْزِيرِ سَنَةً نَظَرًا إِلَى مُدَّةِ التَّغْرِيبِ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَهَذَا فَاسِدٌ عِنْدِي ; لِمَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ ; وَلَيْسَ التَّغْرِيبُ حَدًّا كَامِلًا فَيَنْقُصُ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدٍّ فَلْيَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ النَّاظِرُ.

٣٣١ - وَقَدْ كُنْتُ أَحَلْتُ عَلَى هَذَا الْفَصْلَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَهَذَا أَوانُ الْوَفَاءِ بِهِ، فَأَقُولُ: إِنْ نَبَغَ فِي النَّاسِ دَاعٍ فِي الضَّلَالَةِ، وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَنْكَفُّ عَنْ دَعْوَتِهِ وَنَشْرِ غَائِلَتِهِ، فَالْوَجْهُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَيَنْهَاهُ وَيَتَوَعَّدَهُ لَوْ حَادَ عَنِ ارْتِسَامِ أَمْرِهِ وَأَبَاهُ، فَلَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ وَعَسَاهُ، ثُمَّ يَكِلُ بِهِ مَوْثُوقًا بِهِ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ وَلَا يَرَاهُ، فَإِنْ عَادَ إِلَى مَا عَنْهُ نَهَاهُ، بَالَغَ فِي تَعْزِيرِهِ، وَرَاعَى حَدَّ الشَّرْعِ، وَتَحَرَّاهُ، ثُمَّ يُثَنِّي عَلَيْهِ الْوَعِيدَ وَالتَّهْدِيدَ، وَيُبَالِغُ فِي مُرَاقَبَتِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، وَيُرَشِّحُ مَجْهُولِينَ

<<  <   >  >>