للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ أَخْمَاسِ الْغَنَائِمِ وَالْفَيْءِ لَا (١٥٠) يُقِيمُ الْأَوَدَ، وَلَا يُدِيمُ الْعُدَدَ، فَإِنَّا كَمَا نُصِيبُ نُصَابُ، وَالْحَرْبُ سَجَالٌ، وَالْقِتَالُ مُضْطَرِبٌ، وَتَبَايُنُ أَحْوَالٍ.

وَمَنْ ظَنَّ [مِمَّنْ] يُلَاقِي الْحُرُوبَ بِأَنْ لَا يُصَابَ، فَقَدْ ظَنَّ عَجْزًا وَالْمَغَانِمُ فِي وَضْعِ الشَّرْعِ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً ; فَإِنَّ الْغَرَضَ التَّجَرُّدُ لِلْجِهَادِ إِعْلَاءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَحِيَاطَةَ الْمِلَّةِ، وَالْمَغَانِمُ لَيْسَتْ مَعْمُودَةً مَقْصُودَةً ; إِذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ نَجْعَلَ بَذْلَ الْمُهَجِ، وَالتَّغْرِيرَ بِالْأَرْوَاحِ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَغَارِمِ ذَرِيعَةً.

فَإِذًا لَا تَقُومُ الْمَمْلَكَةُ بِتَوَقُّعِ الِاغْتِنَامِ، وَلَا بُدَّ لِلْإِمَامِ مِنَ الِاعْتِصَامِ بِأَوْثَقِ عِصَامٍ، عَلَى مَمَرِّ الْأَيَّامِ، [وَوَزَرُ] الْإِسْلَامِ مَأْمُورٌ بِأَقْصَى الِاحْتِيَاطِ، وَالْحِفْظِ بِاللَّحْظِ بَعْدَ اللَّحْظِ.

وَلَا أَشْبَهَ مَا يَرْتَقِبُ مِنْ مَغْنَمٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمُؤَنِ [الْقَارَّةِ] إِلَّا [بِمَا] يَقْتَنِصُهُ

<<  <   >  >>