للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَخُرُوجُ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصِبِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ.

فَهَذَا مَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

٧٤ - فَأَمَّا الْمَظْنُونُ مِنْهُ، فَقَدْ ذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ الْمُسْتَجْمِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى.

وَذَهَبَ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيُّ فِي عُصَبٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّا لَا نَشْتَرِطُ بُلُوغَ الْعَاقِدِ مَبْلَغَ الْمُجْتَهِدِينَ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ ذَا عَقْلٍ وَكَيْسٍ وَفَضْلٍ وَتَهَدٍّ إِلَى عَظَائِمِ الْأُمُورِ، وَبَصِيرَةٍ مُتَّقِدَةٍ بِمَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، وَبِمَا يُشْتَرَطُ اسْتِجْمَاعُ الْإِمَامِ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ.

وَنَحْنُ نُوَجِّهُ الْمَذْهَبَيْنِ بِمَا يَقَعُ بِهِ الْإِقْنَاعُ، ثُمَّ نَذْكُرُ مَا يَلُوحُ لَنَا. إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

٧٥ - فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْتَجْمِعْ خِصَالَ الْمُفْتِينَ، فَنَقُولُ: الْغَرَضُ تَعْيِينُ قُدْوَةٍ وَتَخَيُّرُ أُسْوَةٍ، وَعَقْدُ الزَّعَامَةِ لِمُسْتَقِلٍّ بِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُعَيِّنُ الْمُتَخَيِّرُ عَالِمًا بِصِفَاتِ مَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا الشَّأْنِ - لَأَوْشَكَ

<<  <   >  >>