للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره فإن كان لها ولد فلزوجها الربع من بعد وصية تُوصِى بها أو دين. وللزوجة - واحدة أو متعددة - الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له منها أو من غيرها ولد، فإن كان له منهن أو من غيرهن فللزوجة أو الزوجات الثمن من بعد وصية يُوصى بها أو دين، وولد الابن كالولد فيما تقدم. وإن كان الميت رجلاً أو امرأة ولا ولد له ولا والد وترك أخاً لأم أو أختاً لأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث يستوى فى ذلك ذَكَرُهم وأنثاهم بمقتضى الشركة من بعد أداء الديون التى عليه وتنفيذ الوصية التى لا تضر بالورثة، وهى التى لا تتجاوز ثلث الباقى بعد الدين، فالزموا - أيها المؤمنون - ما وصاكم الله به، فإنه عليم بمن جار أو عدل منكم، حليم لا يعاجل الجائر بعقوبة.

<<  <   >  >>