٢٤ - وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء عامة، حرائر وغير حرائر، إلا من سبيتم وملكتم منهن فى حرب بينكم وبين الكفار، فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبى، فيصرن حلالا لكم بعد استبراء أرحامهن، فالزموا ما كتب الله عليكم فى تحريم ما حرم، ولكم فيما عدا هؤلاء المؤمنات المحرمات أن تطلبوا بأموالكم نساء تتزوجون بهن، لا تقصدون الزنا أو المخادنة، فأى نساء استمتعتم بهن بعد الزواج منهن أحل الله لكم الدخول بهن فوفُّوهن مهورهن التى قدَّرتم لهن حقاً عليكم لا تسامح فيه تؤدونه فى موعد، ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن تراض من تنازل زوجة عن بعض مهرها أو زيادة زوج فيه، إن الله كان ولم يزل مُطَّلِعاً على شئون العباد، مُدَبِّراً لهم فى أحكام ما يصلح به أمرهم.