للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي جرده سوى عورته، فيجرده من ثيابه سوى عورته، ودليله ما تقدم مما رواه أحمد وأبو داود من قول الصحابة: " لا ندري أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نجرد موتانا أو لا " (١) ، فدل على أنهم كانوا يجردون موتاهم سوى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولأن ذلك أمكن من تغسيله وأتم.

فيجرد من ثيابه سواء كان ذكراً أو أنثى سوى العورة كما تقدم.

قال: [وستره عن العيون]

فيكون في محل مغطى في حجرة أو نحو ذلك؛ لئلا يظهر منه ما يكره فيطلع عليه أحد من الناس.

فإذا كان في محل مكشوف فربما ظهر شيء منه، إما من عورته أو شيء مما هو مستور منه، فيظهر ما يكره ظهوره.

ومن هنا استحب أهل العلم أن يكون المغسل أميناً صالحاً ثقة، يستر على الميت ما قد يظهر منه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد بإسناد صحيح: (من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة) (٢) .

قال: [ويكره لغير معين في غسله حضوره]

يكره لمن ليس له إعانة في الغسل أن يحضر الغسل.

أما إن كان محتاجاً إلى إعانته بصب الماء أو تقليب الميت أو نحو ذلك (٣) .

أما إن لم يكن محتاجاً إليه، فلا يجوز أن يحضر هذا المعين؛ لأن حضوره قد يوافق ظهور شيء مما هو مستور على الميت مما يكره أن يطلع عليه.

ولأن الغاسل قد يطلع على شيء من عورة الميت مما قد يقع موافقة، لكن للحاجة إلى ذلك تجوز (٤) عنه.

أما أن يكون أحد من الناس يحضر ذلك، فيقع نظره على شيء من عورة الميت مما قد يقع على سبيل الموافقة أو نحو ذلك فإنه لا حاجة إلى مثل ذلك، فلا يكون ظهور ذلك كظهوره عند من يحتاج إلى غسله إما تأصلاً أو إعانة.

قال: [ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق]


(١) تقدم.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٦٧١٣) (٢٣٥٧٢) .
(٣) كذا في الأصل، أي فلا يكره.
(٤) في الأصل: يجووز عنه.