للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد ثبت في أبي داود بإسناد صحيح: أن علياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن عمَّك الشيخ الضال " ويريد بذلك أبا طالب " قد مات فقال: اذهب فواره) (١) أي اذهب فوار عليه تراباً.

وهذا الحديث إسناده صحيح وفيه أنه لا يدفن وإنما يوارى لئلا يقع الضرر بجيفته.

إذن: الكافر إذا مات لا يغسل في المشهور من المذهب والراجح خلاف ذلك.

وأما الدفن فإنه لا يدفن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمواراة أبي طالب مع كونه أولى بالدفن من غيره من الكفار لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أمر بإلقاء صناديد قريش الذين قتلوا في بدر أمر بإلقائهم في قليب بدر - كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين.

والحمد لله رب العالمين

الدرس الخامس والأربعون بعد المئة

(يوم الأحد: ١٦ / ٧ / ١٤١٥ هـ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا أخذ في غسله ستر عورته]

هنا يبين المؤلف صفة الغسل المجزئة والمستحبة.

" وإذا أخذ في غسله ستر عورته ": فيجب أن يستر عورته ولا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يمسها، وقد تقدم البحث في العورة.

فيستر العورة، قال الموفق: " لا نعلم فيه خلافاً " (٢) ؛ ولأنه يمكنه أن يطهره من غير نظر إلى عورته أو مس لها، فلم يكن في ذلك حاجة إلى كشف عورته، فكانت باقية على حكمها في الأصل من النهي عن مسها والنظر إليها، وهذا باتفاق العلماء.

قال: [وجرده]


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب (٧٠) الرجل يموت له قرابة مشرك (٣٢١٤) . بلفظ: (اذهب فوار أباك..) . وأخرجه النسائي، سنن أبي داود [٣ / ٥٤٧] .
(٢) المغني [٣ / ٣٦٩] .