للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمشهور في المذهب: أنه إذا خرج منه شيء بعد الثالثة، أعيدت رابعة فخامسة، حتى تكون سبعاً، فإذا خرج شيء بعد السابعة، فلا يعاد التغسيل، بل يكتفى بغسل المحل مع الوضوء.

والراجح – ما تقدم -، وأن الإنقاء إذا حصل بثلاث، فخرج شيء من الخارج، فإنا نكتفي بغسل المحل والوضوء، كما هو مذهب الجمهور، بل الأصح ألا يوضأ، ويكتفى بغسل المحل، كما تقدم ذلك.

قال: [وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل]

كذلك إذا كفن وانتهى من تغسيله، فخرج منه شيء، فإنه لا يعاد الغسل، بل يكتفى بإزالة هذا الخارج وتنظيفه.

وهل يوضأ أم لا؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: ما تقدم، أنه يوضأ.

الثاني، وهو رواية عن أحمد: أنه لا يوضأ، وهو أرجح؛ لأن الوضوء فيه مشقة، وللفارق – كما تقدم – بين الحي والميت، والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس السادس والأربعون بعد المئة

(يوم الاثنين: ١٧ /٧ / ١٤١٥ هـ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومُحْرِمٌ ميت كحي)

أي أن أحكام الميت المحرم الذي يموت في إحرام حج أو عمرة هو حكم الميت من غير المحرم، وقد تقدم صفة غسل الميت فلا فرق في تلك الصفة بين الميت المحرم في حج أو عمرة أو غيره إلا ما يذكره المؤلف.

قال: (يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً)

فلا يمس طيباً، ومن ذلك الكافور فقد تقدم أنه يستحب أن يجعل في الغسلة الثالثة للميت. أما المحرم فلا يجعل فيه كافور ولا غيره من الأطياب.

قال: (ولا يلبس ذكره مخيطاً)

فالذكر لا يلبس مخيطاً، بل يكفن في ثوبيه غير المخيطين، فلا يلبس قمص ونحو ذلك، بل يكون عليه ثوبا الإحرام اللذين أحرم بهما.

قال: (ولا يغطى رأسه)

فلا يوضع على رأسه شيء بل يبقى مكشوفاً.

قال: (ولا وجه أنثى)