للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيبقى وجه الأنثى مكشوفاً، لأن إحرام المرأة في وجهها كما هو مقرر في مذهب الحنابلة وسيأتي البحث في هذه المسألة في بابها في كتاب الحج، هذا حكم المحرم الميت.

ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) (١)

قال: (ولا يغسل شهيد معركة)

الشهيد: وهو شهيد المعركة لا يغسل، بل يدفن بدمه وثوبه على وجه الخصوص.

ودليل ذلك: ما ثبت في البخاري عن جابر قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم) (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح: (زملوهم بدمائهم فإنه ليس كَلْم يُكلم به في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك) (٣)

فالحكمة من تركه بدمه من غير تغسيل، أنه يأتي يوم القيامة وهو يدمى وهذا الدم منه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وهذا لبقاء الأثر لهذه الطاعة العظيمة، وهي طاعة الجهاد في سبيل الله، فهذا الحكم خاص في شهيد المعركة.


(١) تقدم.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب (٧٣) الصلاة على الشهيد (١٣٤٣) ، وانظر (١٣٤٦) (١٣٤٧) (١٣٥٣) .
(٣) أخرجه النسائي في كتاب الجهاد، باب (٢٧) من كُلِمَ في سبيل الله عز وجل (٣١٤٨) ، والإمام أحمد في المسند في مسند الأنصار، في بداية حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير رقم (٢٤٠٥٧) .