للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلحق به الشهيد في سبيل الله بأيدي من خرج على إمام عادل، فإن من كان في فريق الإمام العادل، وخروج الخارجون عليه وإن كانوا مسلمين فمن قتل منهم فله هذا الحكم لا يغسل، لأنه قد قتل في سبيل الله كما أن شهيد المعركة – مع الكفار – قد قتل في سبيل الله، وروى البيهقي في سننه أن عماراً دفن بدمه ولم يصل عليه علي رضي الله عنه (١) ، وكان مع أولى الطائفتين بالحق.

فشهيد المعركة سواء كان مقتولاً من جهة الكفار، أو كان مقتولاً من جهة المسلمين في حرب كان هو مع الصف الذي هو على الحق – فله هذا الحكم – من ترك تغسيله.

وأما الشهيد غير ذلك كالشهيد بالغرق أو الطاعون أو المبطون والنفساء ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة الشرعية أنه شهادة فإن هذا يغسل ويصلى عليه باتفاق العلماء.

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على امرأة نفساء، والنفساء التي تقتلها طفلها من الشهداء، كما صح ذلك في الحديث.

قال: (ومقتول ظلماً)


(١) كذا في الأصل، والذي في السنن الكبرى للبيهقي [٤ / ٢٧] رقم (٦٨٢٥) : " أن عليا صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فجعل عمارا مما يليه، وهاشما أمامه، فلما أدخله القبر جعل عمار أمامه وهاشما مما يليه " قال ابن التركماني: " قال البيهقي في باب زرع أرض غير بغير إذنه: ضعيف عند أهل العلم بالحديث. وأشعث هو ابن سوار ضعفه البيهقي في باب من قال للمبتوتة النفقة، وقال الحاكم: الشعبي لم يسمع من علي، ثم لو ثبت أن عليا صلى عليهما فالشهيد يصلى عليه عند أهل الكوفة وأهل الشام وغيرهم كما تقدم، ولهذا قال صاحب الاستيعاب: دفن علي عمارا في ثيابه ولم يغسله، ويروي أهل الكوفة أنه صلى عليه، وهو مذهبهم في أن الشهداء لا يغسلون ولكنهم يصلى عليهم ".