للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجوز أن يضع من الذهب ما يضطر إليه من أنف أو أسنان أو نحو ذلك. هذا جائز للضرورة. فقد روى أبو داود بإسناده الذي لا بأس به، فالسند لا بأس به إن شاء الله، ويشهد له عمل أهل العلم، فإنه لا خلاف بين العلماء في جواز اتخاذ ما يضطر إليه من أنف أو سن أو نحو ذلك من الذهب، فما يضطر إليه أن يتخذ من ذهب فهو جائز باتفاق العلماء، ويدل عليه أصول الشريعة من أن المحرمات يذهب تحريمها بالاضطرار إليها، فلا تحريم مع ضرورة، فقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه أصيب أنفه يوم الكُلاَب في الجاهلية، فاتخذ أنفاً من فضة، فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذه من الذهب " (١) ، ولا خلاف بين العلماء في هذه المسألة.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب (٢٨) الخاتم، باب (٧) ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٤٢٣٢) . قال المحقق [٤ / ٤٣٤] : " وأخرجه الترمذي في اللباس حديث ١٧٧٠ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، والنسائي في الزينة حديث ٥١٦٤ باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، وقال الترمذي " هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة " وقال المنذري: وأبو الأشهب هذا، هو جعفر بن الحارث، سكن واسط وكان مكفوفاً، ضعفه غير واحد والكلاب - بضم الكاف وتخفيف اللام والباء – موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهور. الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، فكانت به وقعة في الجاهلية، انتهى كلام المنذري، وفي عارضة الأحوذي شرح الترمذي: يوم الكلاب كان مرتين، الأولى بين بكر وتغلب، والثاني يوم الصعقة بين تميم وأهل هجر الحارثيين وغيرهم، وفي الثاني حضر عرفجة وأكثم بن صيفي والزبرقان بن بدر " انتهى كلام المحقق.