للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلبس الفضة للرجال جائز مطلقاً على الراجح إلا أن يدل دليل على التحريم، كأن يكون اللبس فيه تشبه بالنساء، فقد دلت الأدلة الشرعية على تحريم تشبه الرجال بالنساء، فلا يجوز أن يلبس سواراً أو غير ذلك، لكن إن لبسه لبساً يختص بالرجال فلا بأس بذلك.

ومما يدل على الفرق بين الذهب والفضة أن خاتم الفضة جائز لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم الذهب محرم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصاً في الصحيحين كما سيأتي. ففرق بين الذهب والفضة.

قال: [ومن الذهب قبيعة السيف]

يجوز له أن يحلي قبيعة (١) سيفه بالذهب، فهذا جائز، وقد حكاه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب، والوارد عن عمر كما في الطحاوي (٢) وغيره بإسناد جيد أن سيفه كان محلاًّ بفضة، وهو الأليق به من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سيفه كان محلاً بفضة، فالأظهر ضعف هذا الأثر، ولم أقف على سند له ينظر فيه، والمحفوظ عن عمر ما تقدم من أن سيفه كان محلاً بفضة. ورواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعاً لكن بإسناد لا يصح.

إذاً قالوا: قبيعة السيف يجوز أن تكون من ذهب، واستدلوا بما حكاه الإمام أحمد فقال: " روي عن عمر " وتقدم أن المحفوظ فيما وردت به الآثار التي يقف الناظر على سندها إنما ما تقدم من أن سيفه كان محلاً بفضة، لكن سيأتي الدليل على جواز ذلك.

قال: [وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه]


(١) القَبِيعةُ: التي على رأس قائم السيف، وهي التي يُدخَلُ القائم فيها، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغِمْد فيجيء مع قائم السيف، والشاربان أنفان طويلان أسف القائم، أحدهما من هذا الجانب والآخر من هذا الجانب، وقيل: قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه، وقيل: قبيعته ما كان على طرف مَقْبِضِه من فضة أو حديد " لسان العرب [٨ / ٢٥٩] .