للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما الكتاب، فقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} (١) ، وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} (٢) فقوله {أموالهم} جمع مضاف فيفيد العموم أي خذ من كل أموالهم، والأمتعة والأثاث والعقارات التي أعدت للبيع أموال فتدخل في العموم.

وأما السنة، فقد ثبت عند الحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته) (٣) والبز: هو القماش الذي يباع، فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البز الصدقة، وضبطها الحاكم في مستدركه – وهو تصحيف – (وفي البر صدقته) (٤) ، لكن هذا تحريف وتصحيف كما صحح ذلك النووي وغيره، ولو كان الشارع يريد البر لقال: (وفي الحب صدقته) كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة) (٥) ، فهذا دليل على وجوب الزكاة في البز، ويلحق به غيره من أموال التجارة.


(١) سورة البقرة.
(٢) سورة التوبة.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه [٢ / ٢٦٨] رقم (١٩٠٩) قال المحقق: " في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ... قال الحافظ في التلخيص (٢ / ٣٤٥) : إسناده غير صحيح ... وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر، وهو معلول، لأن ابن جريج أخرجه عن عمران أنه بلغه عنه.اهـ. وقد تابعه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام: ثنا عمران بن أبي أنس، أخرجه الحاكم في المستدرك (١ / ٣٨٨) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وله متابعة أخرى،وهي التي أشار إليها الحافظ، وستأتي عند الدارقطني " انتهى كلام المحقق. وأخرجه البيهقي [٤ / ٢٤٧] رقم (٧٥٩٨) (٧٦٠٢) .
(٥) متفق عليه، وقد تقدم صْ ٣٧.