للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا إن كان كسر القلب يحصل بذلك، أما إن كان كسر القلب يحصل بدفعها على أنها صدقة من الصدقات، بينما إذا دفعت على أنها زكاة رأى أن هذا حق من الله - عز وجل - دفع إليه قهراً من الغنى، وأنه لا منة للغني بذلك، فالأولى هو الإخبار بأنها زكاة؛ لئلا يبقى في قلبه منة لهذا الدافع - ولا منة له بذلك فهو حق من الله في مال هذا الغني دفع إلى هذا الفقير -.

فالمقصود من ذلك: أنه حيث حصل كسر قلب الفقير فإنه لا يخبر بذلك وإن كانت عادته عدم القبول فينبغي أن يخبر بذلك، فإن لم يخبر أجزأت على الراجح وهو قول بعض الحنابلة.

قال: (ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد)

أما هو فيقول عند دفعها: (اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً) (١) لكن الحديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف.

وأما آخذها من السعاة فيقول ما ورد وهو ما ثبت في الصحيحين - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - عن عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الناس بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) (٢) أي: اللهم أثن عليهم، فهو من باب الدعاء وقد قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} (٣) أي ادع لهم.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة. المغني [٤ / ٩٦] .
(٢) أخرجه البخاري في باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة من كتاب الزكاة، وفي كتاب المغازي، وكتاب الدعوات، ومسلم في باب الدعاء لمن أتى بصدقته من كتاب الزكاة وغيرهما. المغني [٤ / ٩٦] .