للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما إذا لم يتحر ولم يجتهد فإن ذمته لا تبرأ لأنه مأمور بإعطائها أهلها، وهو لم يعطهم إياه، فلا تجزئه إلا أن يعطيها أهلها وحينئذ فيجب عليه الرجوع أو أن يخرجها من ماله.

فإذن يجب عليه الرجوع على من أعطاها إياه؛ لأنها لا تحل له ويحكم له القاضي بذلك لأنه أخذ مال بغير حق فيحل له الرجوع بل حتى إذا دفعها إلى من ليس بمستحق وثبت أنه غير مستحق فمع القول بالإبراء – حيث اجتهد وتحرى – فإن الرجوع واجب لإعطائها أهلها فهي محض حق الفقير وقد صرفت إلى الغني فوجب حينئذ الرجوع.

قال: (وصدقة التطوع مستحبة)

إجماعاً والأدلة من القرآن والسنة ظاهرة في هذا.

قال: (وفي رمضان أفضل)

لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة) (١) ويتوجه أن تكون الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر) (٢) والصدقة من ذلك.

قال: (وأوقات الحاجات أفضل)

فعندما يصاب الناس بحاجة وفقر ومسغبة فإن الصدقة حينئذ أفضل، فهي أفضل منها في الأزمنة الفاضلة وذلك لتعلقها بالمحتاج نفسه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب (٥) رقم (٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم (٢٣٠٨) .
(٢) قال في نيل الأوطار: " رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي ". أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب (١١) فضل العمل في أيام التشريق (٩٦٩) بلفظ: " ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه.. " الفتح [٢ / ٥٣٠] .