للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عير: جبل في جهة الميقات، وأما ثور: فهو جبل خلف جبل أحد من جهة الشمال، فهذا " أي ثور " من جهة الشمال، وعير من جهة الجنوب وبينهما نحو أربعة فراسخ وهي تساوي اثنا عشر ميلاً أي نحو عشرين كيلو متراً أو نحو ذلك. هذا من جهة الشمال والجنوب. وأما من جهة الشرق والغرب: فالحرتان، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس: (إني أحرم ما بين لابتيها) (١) واللابتان هما الحرتان.

فما بين الحرتين من جهة الشرق والغرب، وما بين جبل عير وثور من جهة الشمال والجنوب هذا هو حرم المدينة.

فعليه حرم المدينة بريدٌ في بريد أي أربعة فراسخ في أربعة فراسخ أي اثنا عشر ميلاً في اثني عشر ميلاً.

وأما حرم مكة فهو ظاهر فالأميال موضحة له ومبينة.

مسألة:

هل يجوز أخذ سلب الجاهل؟

الجاهل إن صاد الصيد وهو محرم في الحرم فإنه لا جزاء عليه لجهله لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً ...ليذوق وبال أمره} فدل على أنه عالم بالحكم فأولى من ذلك هنا، فلا يجوز سلبه.

مسألة:

حديث: (يا أبا عمير ما فعل النغير) (٢)

هذا دليل يعارض الحديث المتقدم فإن ظاهره جواز الصيد في الحرم؟

الجواب عن هذا: أن يقال: يحتمل أن يكون هذا قبل الحكم، فعندنا أحاديث ظاهرة ومحكمة في تحريم صيده فلا نتركها لمثل هذا المحتمل، ويحتمل أن يكون ممسكاً خارج الحرم ومحبوساً في الحرم، وهو جائز عند الحنابلة أن يمسك الصيد في الحل ثم يحبس في الحرم فهو جائز وقد تكون حاجة الناس إلى ذلك، فيجوز ذلك لأنه ليس مصيداً في الحرم.


(١) أخرجه مسلم باب فضل المدينة ... من كتاب الحج، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ١٤٠] .
(٢) أخرجه البخاري باب الانبساط إلى الناس.. وباب الكنية للصبي.. من كتاب الأدب، ومسلم باب استحباب تحنيك المولود من كتاب الآداب، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، المغني [٥ / ١٩٤] .

<<  <  ج: ص:  >  >>