للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (فيحاذي الحجر الأسود بكله)

يقف محاذياً للحجر الأسود بكل بدنه وذلك ليستوعب البدن البيت كله – أي حتى يكون البدن قد طاف على البيت كله -.

وحينئذٍ إذا انتهى من الشوط الأول وشرع في الثاني يكون البدن قد طاف على البيت كله. ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً في فرضية ذلك، وأن الطواف لا يجزئ إلا بأن يستوعب البيت كله بالطواف.

قال: (ويستلمه)

إذا حاذى الحجر فإنه يستلمه واستلام الحجر مسحه باليد.

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: (لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين) (١)

ففيه مشروعية استلام الحجر الأسود ومشروعية استلام الركن اليماني، فالحجر الأسود والركن اليماني هما الركنان اليمانيان لأنهما من جهة اليمين.

قال: (ويقبله)

لما ثبت في الصحيحين: أن عمر قبَّل الحجر وقال: (إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) (٢)

فإن استلمه بيده فقبلها فذلك سنة ففي صحيح مسلم: (أن ابن عمر كان يستلم الحجر بيده ثم يقبلها ويقول: ما تركته مذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله) (٣) والأفضل هو تقبيل الحجر لأن ذلك مباشرة للتقبيل لكن حيث كان فيه شيء من الزحام أو لتطبيق هذه السنة أحياناً فإنه يقبل يده، ولذا قال:

(فإن شق قبَّل يده)

أي قبل يده بعد الاستلام؛ لأنها يد استلمت فاستحب تقبيله، فانتقل ذلك إلى تقبيلها، فاستحب - لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم – أن تقبل.


(١) أخرجه البخاري باب الرمل في الحج والعمرة، ومسلم باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. المغني [٥ / ٢٢٦] .
(٢) متفق عليه. البخاري باب تقبيل الحجر رقم ١٦١٠. ومسلم باب استحباب تقبيل الحجر ... من كتاب الحج، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ١٦، ١٧]
(٣) أخرجه مسلم باب استحباب استلام الركنين اليمانين في الطواف، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ١٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>