للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء كان الهدي واجباً كهدي التمتع والقران، أو كان هدياً مستحباً كهدي المفرد، فمن كان معه هدي فإذا رمى الجمرة استحب له أن يهدي فالترتيب: أن النحر أو الذبح يكون بعد الرمي.

دليل ذلك حديث جابر في مسلم قال – وقد ذكر رميه لجمرة العقبة – قال: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده وأعطى علياً ما غبر وأشركه في هديه) (١) .

قال: (ويحلق أو يقصر من جميع شعره)

السنة في باب الترتيب أن يكون الحلق أو التقصير بعد النحر ففي مسلم من حديث أنس بن مالك قال: (ثم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ ...) (٢) الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة أولاً ثم نحر ثانياً ثم حلق ثالثاً.

واعلم أن الأفضل بإجماع العلماء هو الحلق، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين فدعا لهم في الثالثة) (٣) ولأن الله قدم الحلق على التقصير في قوله: {محلقين رؤوسكم ومقصرين (٤) } فالحلق أفضل من التقصير وقد تقدم الكلام على التقصير وما يجزئ فيه وأن ما يصدق عليه اسم التقصير من تعميم الشعر كله. فالجزء الذي يصدق عليه مسمى التقصير يجزئ عنه سواء كان بقدر أنملة أو أقل من ذلك.

واختلف أهل العلم في الحلق أو التقصير هو نسك أم أنه إطلاق من محظور؟


(١) أخرجه مسلم باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) أخرجه مسلم باب بيان أن السنة يوم النحر ...، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ٥٢] .
(٣) أخرجه البخاري [١ / ٤٣٣] ومسلم [٤ / ٨٠، ٨١] وغيرهما. الإرواء رقم ١٠٨٤.
(٤) سورة الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>