للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع)

كل هذا تقدم دليله فهذه واجبات الحج (١) .

قال: (والباقي سنن)

فالاضطباع والرمل وغيره.

ومن ذلك طواف القدوم فهو سنة عند جمهور العلماء.

وذهب المالكية إلى وجوبه.

والأظهر قول الجمهور.

قال: (وأركان العمرة، إحرام وطواف وسعي)

قوله: " الإحرام " ليس المراد الموضع، بل المقصود نية الدخول في النسك.

قال: (وواجباتها: الحلاق، والإحرام من ميقاتها)

فهذه واجبات العمرة.

ولم يذكر المؤلف طواف الوداع من واجبات العمرة وهو ظاهر كلام المؤلف وظاهر كلام غيره من الحنابلة أن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة.

قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عدة عمر ولم يثبت أنه طاف للوداع ولا أمر به ولو كان ذلك ثابتاً لنقل إلينا ولأن الأصل هو براءة الذمة من أن تتعلق بواجب من الواجبات.

- وذهب بعض أهل العلم: إلى أن طواف الوداع واجب في العمرة.

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائل في عمرة الجعرانة: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) (٢) قالوا: فهذا يدل على أن كل ما يصنع في الحج فيجب أن يصنع في العمرة.


(١) تقدم ص١٢٧، ١٠٦، ١١٧، ١٣٤
(٢) أخرجه البخاري باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج من كتاب العمرة، رقم ١٧٨٩، ومسلم باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة من بداية كتاب الحج، صحيح مسلم بشرح النووي [٨ / ٧٦] .

<<  <  ج: ص:  >  >>