للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل قال غير واحد من أهل اللغة: " الإحصار من مرض والحصر من عدو " وعليه حمل ابن القيم مقالة ابن عباس المتقدمة أي من حيث اللغة فهذه اللفظة " الإحصار " هي في المرض أظهر منها في الأعداء، فعلى ذلك يكون اختيارها في هذه الآية الكريمة تنبيهاً على دخول من منعه المرض من باب أولى لأن لفظة الإحصار أخص في منع المرض من منع العدو، وهذا هو اختيار ابن القيم.

وأما الجواب على دليلهم فيقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

هذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن القيم.

إذن: اختلف أهل العلم هل يختص الإحصار بمنع العدو أو يعمه ويعم كل حبس ومنع سواء كان من عدوٍ أو من مرض أو ذهاب نفقة على قولين:

الراجح: أنه عام في العدو وفي غيره وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والنظر الصحيح إذ المعنى ثابت فيه كما هو ثابت في إحصار العدو.

هذا إن لم يكن اشترط، أما من اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه فلا دم عليه ولا يبقى محرماً كما ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: (اشترطي أن محلي حيث حبستني) (١) وفي النسائي: (فإن لك على ربك ما استثنيتِ) .

فإذا اشترط فقال: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) فإنه يتحلل ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء وتقدم الكلام على الاشتراط.

والمسائل السابقة معروضة فيمن لم يشترط.

والحمد لله رب العالمين.

باب: الهدي والأضحية (٢)

الهدي: من الهدية وهو ما يهدى إلى حرم الله تعالى من النعم، وسيأتي الكلام عليه.


(١) متفق عليه، وتقدم ص٢٧
(٢) قبل ذلك صفحة بيضاء فيها العنوان بخط عريض وفي الصفحة المقابلة لها وبخط مختلف ما نصه: " هل يجزئ الاشتراك مع من ليس بمضح في بدنة؟ ١- الجمهور على الإجزاء (الشافعية وأحمد..) . ٢- مالك قال بعدم الإجزاء، وهو قول، وكذلك لو كان متقرباً بغير أضحية. ٣- أبو حنيفة: يجزئ أيضاً ... "

<<  <  ج: ص:  >  >>