للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأمان العام لا يكون إلا من الإمام لأن مثل هذه الأمور أمور عامة فتوكل بالإمام فهو الناظر فيها والاعتداء عليه في عقدها افتيات عليه.

والأمان الخاص يشترط عدم الضرر على المسلمين ودليل ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:} ذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم { (١)

وما ثبت عن عائشة كما في سنن أبي داود: (إن كانت المرأة لتأخذ على الناس) (٢) أي لتأخذ الأمان على الناس.

ـ وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأم هانيء:} قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء { (٣) متفق عليه.

فإذا أمّن مسلم كافرا فإنه لا يجوز الاعتداء عليه في دمه ولا ماله ... .

واختلف في المميز العاقل على قولين هما قولان في مذهب الإمام أحمد.

القول الأول: وهو مذهب مالك.

أن المميز يصح أمانه لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:} ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم {.

القول الثاني:وهو مذهب الجمهور.

أن الصبي لايقع منه أمان. وذلك لضعف يصرفه. ولذا فإن الصبي لايصح تصرفه في ماله فكيف يصح تصرفه في شأن من شؤون المسلمين.

وهذا هو الراجح.لأن الصبي ضعيف التصرف ولذا يكون عليه الولي في ماله فهنا كذلك لايصح أمانه.

ـ وإن اعتدى فقتل معاهَدا أو مستأمنا فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها تعزيرا بالغا.

فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:} من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه صرف ولا عدل { (٤) من أخفر أي نقض عهده


(١) ـ متفق عليه من حديث علي ـ رضي الله عنه ـ (فتح: ٢٩٤٣،٦٢٥٨، ٦٧٥٦. م: ٢٤٣٣، ٢٧٧٤) .
(٢) ـ (د: ٢٣٨٣) ك: الجهاد. ب: في أمان المرأة. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ.
(٣) ـ (فتح: ٣٤٤، ٢٩٣٥، ٥٦٩٢. م: ١١٧٩) .
(٤) ـ (فتح: ٢٩٤٣، ك: الجزية. ب:إثم من عاهد ثم غدر)

<<  <  ج: ص:  >  >>