فيجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة في غير المسجد، وذلك لأن الدخان يتحلل من هذا الدهن المتنجس فيكون في المسجد، والمسجد يجب أن يصان من النجاسات، فليست العلة أنه نجس موضوع داخل الإناء، فإن هذا لا يؤثر، فهذا يشبه النجاسة الباطنة في بدن الآدمي، لكن عندما يوقد فإن الدخان يتحلل منه فيكون في جو المسجد شيئا نجسا، والواجب أن يطهر المسجد من كل النجاسات، والراجح هو أن هذه المسألة مبينة على مسألة سابقة وهي أن ما يتحلل من النجاسة ليس بنجس، بل هو مادة أخرى، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فالمتحلل من النجاسة ليس بنجس، وعليه فإن الدهان المتحلل من هذا النجس أو المتنجس ليس بنجس، بل هو مادة أخرى، فهو دخان وليس دهنا، وعليه فيجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة في المساجد، ومثل ذلك على الراجح الأدهان النجسة.
قوله [وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه]
هذا هو الشرط الرابع: وهو أن يكون التصرف من مالك أو من يقوم مقامه.
أي أن يكون التصرف من مالك للسلعة والثمن أو من يقوم مقامهما، والذي يقوم مقامهما إما ولي أو وصي أو وكيل أو ناظر.
فالوكيل: هو النائب عن الحي.
والوصي: هو النائب عن الميت.
والناظر: للوقف خاصة.
والولي: هو القائم على من لا يجوز تصرفه بماله كاليتيم.
ودليل ذلك ما ثبت في المسند وهو عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث حكيم بن حزام أن قال:(سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال: لا تبع ما ليس عندك)[حم ١٤٨٨٧، ١٤٨٨٨، ت ١٢٣٢، ن ٤٦١٣، د ٣٥٠٣، جه ٢١٨٧] ، فدل على أن البيع لا يصح إلا من مالك أو من يقوم مقامه.
قوله [فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بغير إذنه لم يصح]