للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليل ذلك: ما روى أبو داود والترمذي من حديث علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) (١)

ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما) (٢)

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أسفل الخف.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح (١٦٢) قال: " حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه ". ولم أجده في الترمذي، بل قال في حاشية أبي داود: " تفرد به أبو داود ".
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما (٩٨) ، وأخرج أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح عن المغيرة (١٦١) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسمح على الخفين " وقال غير محمد: على ظهر الخفين ".