وأما ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من أن النبي صلى الله عليه وسلم:(مسح أعلى الخف وأسفله)(١) فالحديث إسناده منقطع، وقد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وغيرهم من أئمة الحديث، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن: المشروع له أن يمسح ظاهر خفيه.
فإن مسح أسفله دون ظاهره فلا يجزئه ذلك؛ لأن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، وأمره إنما هو مسح ظاهر الخف دون أسفله.
فإذن: يجب أن يمسح ظاهر الخف دون أسفله ولا يشرع له أن يمسح أسفله، فإذا اكتفى بأسفله فإن المسح باطل؛ لأن ذلك خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله:(من أصابعه إلى ساقه) :
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله (٩٧) . وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح (١٦٥) قال: " حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى، قالا: حدثنا الوليد، قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حَيْوَة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: وضَّأت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما ". وأخرجه ابن ماجه في الطهارة برقم ٥٥٠، سنن أبي داود مع المعالم [١ / ١١٦] .