وأما تمام المدة فقالوا إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم المدة لبيان الوقت الذي يجوز فيه المسح وقد تقدمت الأدلة التي ظاهرها هذا القول وأن هذه المدة إنما للمسح وليس في الأدلة أنه لا يجوز له أن يصلي بوضوء ثبت في وقت المسح.
فلو أنه مسح قبل ساعة من انتهاء مدة المسح فإذا تمت المدة فلا يجوز له أن يمسح، هذا هو ظاهر الأدلة، وليس في الأدلة أنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الذي قد انبنى على هذا المسح، والأصل بقاء الطهارة ولا دليل يدل على نقضها.
إذن: الراجح: ما ذهب إليه الحسن البصري وهو اختيار شيخ الإسلام من أن خلع الخفين وانتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء.
والحمد لله رب العالمين.
انتهى باب مسح الخفين
باب: نواقض الوضوء
الدرس السابع والعشرون
(يوم السبت: ١٩ / ١١ / ١٤١٤ هـ)
نواقض: جمع ناقض وهو فاعل النقض.
والنقض: هو النكث وإفساد الشيء بعد إحكامه.
يقال: " نقض الشيء " أي أفسده بعد إحكامه
فيكون المعنى: مفسدات الوضوء أو مبطلاته.
فعندما يقع النقض، فإن ذلك الوضوء الذي ثبت تصحيحه شرعاً يبطل.
والوضوء: تقدم تعريفه لغة واصطلاحاً، وهو هنا بالضم (الوُضوء) ؛ لأن المراد فعل الوضوء لا ماؤه.
قال المؤلف رحمه الله: (ينقض ما خرج من سبيل)
السبيل في اللغة: الطريق، وهو هنا: مخرج البول والغائط.
(ما خرج من السبيل) : من بول أو غائط أو مذي أو ودي فكله يخرج من السبيل.
المذي: هو سائل لزج (١) يخرج بسبب تحرك الشهوة – وسيأتي الحكم عليه من حيث النجاسة وعدمها -.
أما الودي: فهو سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول.
والبول والغائط والمذي والودي والريح كلها مما يخرج من السبيل – وقد أجمع العلماء على نقضها للوضوء -.
أما الودي فدليله الإجماع.
(١) في الأصل – المذكرة -: زلج.