للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المذي فدليله: ما تقدم مما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل ذكره ويتوضأ) (١) .

وأما الريح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (٢) متفق عليه.

وأما البول أو الغائط فدليله ما تقدم من حديث صفوان بن عسال وفيه: (ولكن من غائط وبول) (٣)

فهذه أشياء معتادة يثبت النقض بها إجماعاً.

* فإن خرج منه شيء غير معتاد كالحيض والدم ونحو ذلك مم قد يخرج من السبيلين مما ليس بمعتاد، فهل ينقض الوضوء أم لا؟

قال الحنابلة - وهو مذهب جمهور أهل العلم –: ينقض الوضوء بخروجه، فلو خرج من السبيلين حيض أو نحوه مما ليس بمعتاد فإنه ينقض الوضوء به عند جمهور الفقهاء.


(١) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في باب المذي من كتاب الحيض (٣٠٣) . وأخرجه البخاري بلفظ (توضأ واغسل ذكرك) في باب غسل المذي والوضوء منه (٢٦٩) ، وبلفظ (١٣٢) : " فيه الوضوء ".
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١٣٧) ، (١٧٧) عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: (لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (٣٦١) .
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (٩٥) باللفظ نفسه، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (١٢٦) قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن زر عن صفوان بن عسال قال: رخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ". وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم (٤٧٨) . وقد تقدم صْ ٢.