(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١٣٧) ، (١٧٧) عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: (لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (٣٦١) . (٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (٩٥) باللفظ نفسه، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (١٢٦) قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن زر عن صفوان بن عسال قال: رخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ". وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم (٤٧٨) . وقد تقدم صْ ٢.