للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالف الإمام مالك فقال: بأن الوضوء لا ينتقض، لأن الشارع ذكر نواقضه كما في قوله (ولكن من غائط وبول ونوم) وغير ذلك من الأحاديث.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذلك لدليل من السنة وهو ما رواه أبو داود في سننه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها – وكانت مستحاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: (إذا كان دم الحيضة وهو دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئ فإنما هو عرق) (١) أي دم عرق قد خرج من السبيلين فوجب فيه الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم – من حديثها – كما في البخاري: (توضئي لكل صلاة) (٢)

قالوا: والدم هنا ليس بمعتاد وقد أوجب الشارع فيه الوضوء.

ثم أيضاً: الإجماع (٣) على الودي، والودي ليس بمعتاد ومع ذلك يجب الوضوء عند خروجه – وهما غير معتادين – فغيرهما – مما قد يخرج وليس بمعتاد – مثل ذلك.


(١) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (٢٨٦) قال: " حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق) . وأخرجه النسائي برقم ٢٠١، سنن أبي داود مع المعالم [١ / ١٩٧] .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، (٢٢٨) بلفظ: عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أظهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا، إنما ذلك عرق..) قال: وقال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) .
(٣) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: القياس.