للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١- هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة واستدلوا بأدلة منها: ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) (١)

وبما رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قاء فتوضأ) (٢) .

٢- وذهب الشافعية والمالكية: إلى إن هذه لا ينتقض بها الوضوء، فلا ينتقض الوضوء بالدم والقيء قليلاً كان أو كثيراً واستدلوا:


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة (١٢٢١) قال: " حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رُعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ".
(٢) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف من كتاب الطهارة (٨٧) عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ.. "