للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي صحيح ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة – وإسناده صحيح – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس فرجه فليتوضأ) (١)

وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) (٢)

بل قد ثبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي في أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء.

- وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا: بما رواه طلق بن علي من حديث ابنه قيس عن أبيه طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء قال: (لا، إنما هو بضعة منك) (٣) وقد صححه ابن حبان وابن حزم.

قالوا: فهذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.

ومن أجوبة الجمهور على هذا الحديث ما يلي:

أن الحديث ضعيف، فقد ضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، بل قال النووي: " ضعيف باتفاق الحفاظ ".


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٧٨٣٧) قال: " حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمعه من عروة بن الزبير وهو مع أبيه يحدث أن مروان أخبره عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مس فرجه فليتوضأ) قال: فأرسل إليها رسولاً وأنا حاضر فقالت: نعم، فجاء من عندها بذاك ".
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢ / ٢٢، كما في حاشية المغني [١ / ٢٤٤] ، ولكن بلفظ (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) .
(٣) أخرجه أبو داود في باب الرخصة في مس الذكر من كتاب الطهارة، والنسائي في باب ترك الوضوء من مس الذكر من كتاب الطهارة، والترمذي في باب ترك الوضوء من مس الذكر من أبواب الطهارة، وابن ماجه في باب الرخصة في مس الذكر من كتاب الطهارة، وأحمد في المسند: ٤ / ٢٢، ٢٣، المغني [١ / ٢٤١] .