للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليل ذلك هذه المسألة: ما ثبت في الخمسة بإسناد صحيح من حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فليتوضأ) (١)

وثبت في مسند أحمد – والحديث حسن – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء) (٢)


(١) رواه أبو داود في كتاب الطاهرة، باب الوضوء من مس الذكر (١٨١) ، والترمذي في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (٨٢ – ٨٣ – ٨٤) ، والنسائي في الطهارة،باب الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه في الطهارة باب (٦٣) الوضوء من مس الذكر (٤٧٩) ، ومالك في الطهارة، الوضوء من مس الفرج، قال ابن حجر في البلوغ: " أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: " هو أصح شيء في هذا الباب " سبل السلام [١ / ١٣٩] .
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الغسل، باب الوضوء من مس الذكر (٤٤١) [انترنت / موقع الإسلام / بواسط ردادي] قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ
وهو في مسند الإمام الشافعي بحاشية الأم [٦ / ١٢] وترتيب مسند الإمام الشافعي للسندي [١ / ٣٥] ، وليس فيهما: (فقد وجب عليه الوضوء، وفيهما: فليتوضأ "، حاشية المغني [١ / ٢٤٣] . ولم أجده في فهرس المسند طبعة بيت الأفكار، ولا في الانترنت.