للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أبي داود – والحديث حسن – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العين وكاء - أي باط (١) - السه - أي الدبر - فمن نام فليتوضأ) (٢) .

فهو مظنة للحدث، وإذا كان النوم يسيراً فإن هذه المظنة تكون يسيرة لأنه يشعر بنفسه ويحس بها، بخلاف ما إذا تمكن منه النوم فإن المظنة تكون قوية فيتعلق الحكم بها وينتقض الوضوء.

إذن: الراجح التفريق بين النوم المستغرق وغيره وهو ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

قوله: (ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيها) .

قوله: " ذكره " المراد به عضو الرجل، والقبل: المراد به عضو المرأة.

(متصل) هنا قيد فيه غرابة، كيف يكون متصلاً؟

قالوا: ليخرج الذكر المقطوع، كأن يقطع لعلاج ونحوه فإنه لا يدخل في هذا الحكم لأنه ليس بمعنى الذكر المتصل.

قوله: (ومس ذكر) لم يقل (ذكره) لتعميم ذكره وذكر غيره، أو القبل من المرأة نفسها أو من غيرها فإذا لمست المرأة ذكر زوجها أو لمس الرجل قبل امرأته فإنه ينتقض الوضوء بذلك.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: رباط.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم (٢٠٣) قال: " حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ) " وأخرجه ابن ماجه في الطهارة برقم ٤٧٧، سنن أبي داود [١ / ١٤٠] .