للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يقاس على مس الذكر مس الدبر أي حلقة الدبر؟

قال الحنابلة: نعم – وسيأتي ذكرها – والدليل قوله صلي الله عليه وسلم: (من مس فرجه) ، والفرج يدخل فيه القبل والدبر خلافاً لمذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد لعموم الحديث المتقدم.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس التاسع والعشرون

(يوم الاثنين: ٢١ / ١١ / ١٤١٤ هـ)

قال المؤلف رحمه الله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها)

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وأن من مس امرأة بشهوة فإن وضوءه ينتقض بذلك.

واستدلوا: بقوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} (١) الآية.

قالوا: والملامسة هنا هي حقيقة المس، فإذا مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوؤه.

وقد دلت السنة على أن مطلق المس غير المصحوب بشهوة أنه لا ينقض الوضوء، دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتها) (٢) وفي رواية للنسائي: (مسني برجله) (٣)


(١) سورة النساء.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التطوع خلف المرأة (٥١٣) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: " كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح "،وأخرجه أيضاً برقم (٣٨٢) ، وأخرجه مسلم (٥١٢) .
(٣) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة (١٦٦) قال: " أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: " إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله ".