للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرجع هذا في الألفاظ إلى عرف الناس، وقد يكون في عرف الناس لفظ هو صريح في الوقف وهو في عرف من قبلهم كناية فيه وقد يكون العكس أيضاً.

قال: [?أو حكم الوقف] .

????أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية، يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه.

كأن يقول: "?تصدقت بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث، فدل على أن قوله?????تصدقت بداري، يريد بذلك الوقف.

قال: [ويشترط فيه المنفعية دائماً من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما] (١) ?

??فيشترط في الوقف أن يكون ذا منفعة دائمة مع بقاء العين ?

فإذا كانت العين لا ينتفع بها على سبيل الدوام فلا تصح وقفاً.

مثال ذلك: الدراهم والدنانير، والطعام ونحوها، فلا يصح وقفها وذلك لأنها تنفد فلا يبقى الانتفاع.

??كعقار] ?أي كأرض يبنى فيها، وتبقى وتؤجر ومثل ذلك البستان فهذه يصح وقفها.

وقد تقدم حديث عمر لما أصاب أرضاً بخيبر فقال?له ?النبي ?- صلى الله عليه وسلم -??????لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها) ?فهذا يدل على أن الأرض تصح وقفاً.

?وحيوان] ?فالحيوان يصح وقفه، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -?في صحيح البخاري: ??من حبس فرساً في سبيل) (٢) ?


(١) في النسخة التي عندي: " ويشترط فيه المنفعة دائماً من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ".
(٢) لم أجده بهذا اللفظ في صحيح البخاري، لكنه أخرج في كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب الوصايا، باب وقف الدواب والكراع.. (٢٧٧٥) : أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها فقال: (لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك) ، وأخرجه مسلم ١٦٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>