للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: في خالد بن الوليد: ??وأما خالدٌ?فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) (١) ?

?وهذا يدل على صحة وقف الأدراع ونحوها من السلاح??

والعتاد???هو أهبة القتال من خيل وذخيرة وسلاحٍ ونحو ذلك.

وفي?قول المؤلف????من عين???

??هذا هو المشهور في المذهب?وأن الموصوف في الذمة لا يصح وقفه ?

فإذا قال???وقفت عبداً وصفه كذا، أو داراً وصفها كذا أو حيواناً وصفه كذا، فلا يصح.

ومثل ذلك، المبهم فإذا قال: "?تصدقت بأحد فرسيّ في سبيل الله صدقة موقوفة، أو قال???حبست أحد عبديَّ في سبيل الله" ونحو ذلك، فهنا مبهم لا يدري أي العبدين ولا أي الفرسين، فلا يصح أيضاً كما هو المشهور في المذهب?

قالوا: كالهبة.

وسيأتي الكلام على الهبة والخلاف فيها.

??وهنا احتمال في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام???أنه يصح وقف الموصوف في الذمة ويصح وقف المبهم?،?وهذا هو القول الراجح?

???وعليه: فعليه أن يوقف ما وصفه في الذمة??

?فيقال?له???أنت وقفت داراً قلت وصفها كذا وكذا، فعليك أن توقف ما وصفت ?

وإن قال: وقفت أحد عبدي في سبيل، فيُقرع بينهما ومن خرجت عليه القرعة فهو وقف.

والحمد لله رب العالمين

الدرس التاسع بعد الثلاثمئة

??يوم الاثنين: ٥ / ٧ / ١٤١٦ هـ)

قال رحمه الله: [وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب] .

????هذا هو الشرط الثاني من شروط الوقف وهو أن يكون على برٍ وهذا باتفاق العلماء.


(١) أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب..} من كتاب الزكاة، وفي باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الجهاد،، ومسلم في باب في تقديم الزكاة ومنعها من كتاب الزكاة،وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، المغني [٨ / ٢٣٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>