فإذا قال: ??هذا لأولادي ثم لأولادهم من بعدهم، فلا نُشرِّك بين أولاده وأولاد أولاده، بل يعطى أولاده، ثم إذا لم يبق له ولد فإنه يعطى أولاد أولاده، لأنه هنا قد رتّب.
قال:[ونظر] .
??إذا قال:"والناظر على الوقف فلان" فهو شرط معتبر يجب العمل به، فيكون هذا المعين هو الناظر على الوقف المعتني?بشؤونه الصارف لريعه، فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح في وصية عمر بن الخطاب:"هذا ما أوصى به عبد الله، عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً وصِرْمَة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر والأرقاء فيه والمئة التي أطعمه النبي - صلى الله عليه وسلم -?بالوادي، تليه حفصة بنت عمر ثم ذو الرأي من أهلها"(١) ?
فهذا شرط من عمر في تعيين الواقف.
قال:[وغير ذلك] .
???فأي شرط يشترطه، فإنه يعمل به، وقد تقدمت ضوابط في هذا.
قال:[فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما] .
??إذا أطلق الواقف فقال:"هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي" ولم يشترط فإنه يستوي فيه الغني والفقير والذكر والأنثى، لا فرق بينهم.
وذلك لأنه شرّك بينهم وأطلق، ومقتضى هذا الإطلاق التسوية بينهم.
قال:[والنظر يكون للموقوف عليه] .
??لأن الواقف لم يعين ناظراً فحينئذ يكون الناظر هو الموقوف?عليه.
(١) أخرجه أبو داود باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف من كتاب الوصايا برقم [٢٨٧٨] ولفظه: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله، عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدثٌ أن ثمغاً وصِرْمَة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه ".