فإذا قال: "هذا وقف على زيدٍ ثم لأولاده من بعده، ولم يعين ناظراً" فإن الناظر يكون زيداً.
وهذا إن كان فرداً مستقلاً به.
أما إذا كان الموقوف عليه جماعة، كأن يقول: هذا الوقف على أولادي وهم جماعة فحينئذ يكونون هم الناظرين عليه جميعاً بقدر حصصهم، هذا إذا كان الوقف مما يكون على المعينين.
وأما إن لم يكن على المعينين، كأن يوقف على الفقراء أو على المساكين ونحو ذلك فإن الناظر هو الحاكم.
إذن: إذا كان الوقف على معينين، فالمعينون هم الناظرون فيه.
فإن كان فرداً استقلّ به، وإن كانوا جماعة فهم جميعاً ناظرون عليه بقدر حصصهم.
قالوا: لأن الوقف ملك لهم والمنفعة لهم.
أما كون المنفعة لهم، فإن هذا صحيح فإنهم هم المنتفعون به وهذا يقتضي أن يكونوا هم الناظرين عليه لأن ريعه وثمرته لهم.
وأما كونهم هم المالكون للوقف، فهذا هو المذهب?،?فالمذهب?أن الوقف ملك للموقوف عليه، فإذا قال: ?هذا وقف على زيد" فهو ملك له.
قالوا: قياساً على الهبة.
??وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد:?أنه حق لله وليس ملكاً للموقوف عليه، نعم الموقوف عليه يملك منفعته وأما أصله فلا يتملكه الموقوف عليه، وهذا هو الراجح.
فالراجح: أنه?ملك لله عز وجل.
ويستدل على هذا، بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -???احبس أصلها وتصدق بها) (١) ، فدل على أنها صدقة.
ولأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيها ولا تورث عنه كسائر ماله فدل على أنها ليست ملكاً له، وقد تقدم الفارق بين الوقف والهبة.
والحمد لله رب العالمين
الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمئة
??يوم الأربعاء: ٧ / ٧ / ١٤١٦ هـ)
قال المؤلف رحمه الله: [وإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين] .
(١) متفق عليه وقد تقدم في الصفحة الأولى.