الوقف على الولد جائز باتفاق العلماء، ومن الآثار الواردة فيه ما ثبت عند البيهقي والدارمي ورواه البخاري معلقاً، أن الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل للمردودة أن تسكن غير مضرّةٍ?ولا مضرّاً بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها" (١) ?ولا يعلم له مخالف.
أو ولد غيره، كأن يقول: هذه الدار وقف على ولد زيد أو على ولد أخي" فهذا جائز.
فإذا قال هذه الدار وقف على ولدي ثم للمساكين.
قال:[فهو لولده] .
???قال الفقهاء من الحنابلة في المشهور عندهم:?لولده الموجودين حين الوقف، وعليه???فإذا ولد له بعد ذلك فلا حق لهم في الوقف، وهذا ضعيف.
??وعن الإمام أحمد وهو اختيار طائفة من أصحابه???أن من يولد من ولده فله حق في الوقف، وذلك موافقةً لغرض الواقف، ولدخوله في لفظه فهو داخل في ولده ومقصوده انتفاع ولده وهذا من ولده، بل هو أشفق عليه وأرحم به لصغره فكان دخوله أولى.
قال:[الذكور والإناث بالسوية] .
??فريع هذا الوقف يكون لولده ذكروهم وإناثهم بالسويَّة، وذلك هو مقتضى إطلاقه، فإنه قد شرَّك بينهم وأطلق فاقتضى التسوية فللذكر مثل ما للأنثى.
قالوا: ويستحب له أن يفضل الذكر على الأنثى.
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٦ / ٢٧٥] رقم (١١٩٣٠) ، باب الصدقة على ما شرط الواقف.. من كتاب الوقف قال: "أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوره صدقة،قال: " وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها " قال أبو عبيد: قال الأصمعي: المردودة المطلقة " وعلقه البخاري في باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين من كتاب الوصايا بعد (٢٧٧٧) فقال: " وتصدق الزبير بدوره ... "