للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول عمر كما في مصنف عبد الرزاق (١) ، وذكره المروذي من أصحاب أحمد عن الخلفاء الأربعة??

وقال الظاهرية??بل تلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليها، لقوله?- صلى الله عليه وسلم -???ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه??? (٢) ?متفق عليه.

والجواب: أن هذا حديث عام ويخصص بما ثبت عن الصحابة كما تقدم?،?فيدل على أن المراد به ما يكون بعد القبض، وأن الراجع فيه كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه وهو مثل سوءٍ ليس للمؤمنين فدل على التحريم.

قال: [بإذن واهب] .

فلابد من إذن الواهب في القبض؛ وذلك لأن القبض بلا إذنه تفويت لحقه في الرجوع??

?وهل تكون ملكاً للموهوب له قبل قبضها أو تكون ملكاً للواهب؟

قولان في المذهب:

المشهور في المذهب???أنها ملك للموهوب له، فالنماء له؛ لأن الضمان عليه فالنماء له.

والقول الثاني في المذهب???أنها ملك للواهب، وهذا القول هو الراجح?؛ لأن من أركانها القبض ولم يثبت القبض ?

ولأن الموهوب?له لا يضمنها لأنها ليست تحت يده، وعليه فالخراج ليس للموهوب?له؛ لأن الضمان ليس عليه ??فالصحيح أنها ملك للواهب حتى يقبضها الموهوب?له، فعليه النماء يكون للواهب ??وعليه فإذا وجد القبض علمنا أنها للموهوب?? (٣) ??

قال: [إلا ما كان في يد متهب] .


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الوصايا، باب النحل (١٦٥٠٩) قا ل عبد الرزاق: " عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم، فإذا مات الابن قال الأب: مالي، وفي يدي، وإذا مات الأب قال: قد كن نحلت ابني كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه " وأخرجه البيهقي بمعناه.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٢٦٢٢) .، وأخرجه مسلم (١٦٢٢) .
(٣) هذه العبارة في المطبوع دون الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>