للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا: بحديثين صحيحين – صححهما أحمد وإسحاق وغيرهما -:

الحديث الأول: ما رواه مسلم في صحيحه: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم قال: نعم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) (١)

الحديث الثاني: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي – والحديث تقدم تصحيح أحمد وإسحاق وغيرهما له –عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم: (سُئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: (توضؤوا منها) وسُئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: (لا تتوضئوا منها) (٢) .

فهذان الحديثان يدلان على وجوب الوضوء من لحوم الإبل.

فإن قيل: أولا يحمل الأمر على الاستحباب؟

فالجواب: أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون هذا أنه أتى جواباً لسؤال، ولكن مع ذلك هناك قرينة في الحديث تدل على أن الأمر للوجوب، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم (سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) ، والوضوء من لحوم الغنم مستحب.


(١) أخرجه مسلم بنفس اللفظ في كتاب الحيض، صحيح مسلم بشرح النووي [٤ / ٤٨] .
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١٨٤) قال: " حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: (توضؤوا منها) وسئل عن لحوم الغنم فقال: (لا توضؤوا منها) ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل.. " وأخرجه الترمذي برقم ٥٨ مختصراً، وابن ماجه برقم ٤٩٤ مختصراً. سنن أبي داود [١ / ١٢٨] .