للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأنه ملك للولد فلا يصح أن يتصرف فيه الوالد حتى يثبت ما يدل على ملكيته له بقول أو نية مع القبض، أو رجوع في الهبة هذا هو المشهور في المذهب.

- وعن الإمام أحمد: أنه يصح، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن تصرفه فيه ببيع أو عقد أو إبراء ونحو ذلك متضمن للتملك وقد قال - صلى الله عليه وسلم -???أنت ومالك لأبيك) .

وإذا قلنا: قد تصرف في غير ملكه فقد نافينا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -???أنت ومالك?لأبيك) ?فهذا الحديث يدل على أنه ملك للأب، وهذا كله مع توفر الشروط المتقدمة.

لكن إن كان تصرفاً يضر بالولد أو فيما يحتاج إليه الولد فحينئذ التصرف باطل أو موقوف على الإجازة.

قال: [بل بعده] .

???أي بعد القول أو النية مع القبض المعتبر، أو الرجوع في الهبة.

قال: [وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه] .

ليس للابن أن يطالب أباه بدين ولا نحوه كإرش جنايةٍ ولا غير ذلك مما يكون في ذمة الوالد.

وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال???أنت ومالك لأبيك) .

وقال الجمهور: بل له أن يطالبه؛ لأنه دين ثابت فكان كدين الأجنبي.

والجمهور لا يرون العمل بحديث (أنت ومالك لأبيك) بل هو من مفردات المذهب والأحاديث حجة عليهم.

وقال بعض الحنابلة: ويحتمل أن له المطالبة مع غنى الوالد وحاجة الولد.

وهذا هو الراجح وأنه ليس له أن يطالب والده، إلا أن يكون الوالد غنياً وهو محتاج؛ وذلك لأن الوالد ليس له أن يتملك حينئذ فكان له أن يطالبه كالدين الثابت.

وهل له أن يرجع إلى التركة بعد وفاة الوالد أم لا؟

الجواب: نعم له أن يرجع هذا هو المشهور في المذهب؛ لأنه دين ثابت فكان كدين الأجنبي.

لكن إن أخذه الوالد تملكاً فلا، أو أسقطه الوالد وله الإسقاط فكذلك لقوله "أنت ومالك لأبيك".

إذن: له أن يرجع إلى تركة أبيه إلا أن يكون الوالد قد أخذه تملكاً فحينئذ يكون قد خرج من ملكيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>