للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل ذلك لو أسقطه الوالد من ذمته وقال: لا شيء لك في ذمتي، وكان الولد غنياً عنه ليس مضطراً ولا محتاجاً إليه وتوفرت الشروط في تملك الوالد، فله أن يسقطه.

قال: [إلا بنفقته الواجبة (عليه فإن له مطالبته بها) (١) ] .

حيث كان الولد (٢) عاجزاً عن التكسب فإن له مطالبة والده بالنفقة الواجبة.

قال: [وحبسه عليها] .

فللولد إن وصل الأمر إلى حبس الوالد حتى يعطيه النفقة الواجبة فله ذلك، هذا من باب حفظ النفس؛ لأنه قائم بهذه النفقة الواجبة فحياته قائمة بذلك، فهو حق واجب له.

مسألة:

إن أهدي للشخص هدية أو تُصدق عليه بصدقة فأحكامها كأحكام الهبة تماماً.

مسألة:

فإن وهب له هبةً ولها وعاء فهل يدخل وعاؤها فيها أم لا؟

إذا أهدى إليه تمراً في إناء، أو طعاماً في إناء، فهل يدخل الإناء في الهدية أم لا؟

الجواب: مرجع ذلك إلى العرف، فإن كان العرف يدل على هذا دخل في الهدية وإلا فإنه لا يدخل فيها.

الدرس الرابع عشر بعد الثلاثمئة

(١٢ / ٧ / ١٤١٦ هـ)

"فصل في تصرفات المريض"

تقدم أن الهبة في مرض الموت تسمى عطية في اصطلاح الفقهاء.

قال: [من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع (يسير) (٣) ] .

المرض المخوف: هو المرض الذي يخشى معه الموت، ومرجع هذا إلى العادة أو إلى قول طبيبين ذوي خبرة مسلمين ثقتين، ولا يشترط أن يكون ظن الموت غالباً في المرض ولا أن يكون ظن الموت مساوياً لرجاء سلامته بل متى ما كان يخشى معه الموت كثيراً فإنه مرض مخوف (أي ما يكثر حصول الموت منه كما في الاختيارات) (٤) .

قال: [فتصرفه لازم كالصحيح (ولو مات منه) (٥) ] .


(١) هذه العبارة في المطبوع دون الأصل.
(٢) في الأصل: الوالد، وهو خطأ.
(٣) هذه الكلمة في المطبوع دون الأصل.
(٤) هذه العبارة ليست في الأصل، وإنما في المطبوع فقط.
(٥) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>