للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق العلماء على أن هبة المريض مرضاً مخوفاً متصلاً بالموت أن حكم هبته كالوصية، وسيأتي إيضاح هذا.

قال: [ومن أخذها الطلق] .

أي المرأة يأخذها الطلق.

قال: [لا يلزم تبرعه لوارث بشيء] .

فالمريض مرضاً مخوفاً أو من وقع في بلده الطاعون أو من كان عند التحام الصف والعدو يُخاف ونحوهم فهبته تكون في حكم الوصية.

فإن كانت لوراث فلا يلزم هذا التبرع لقوله - صلى الله عليه وسلم -???لا وصية لوارث) ? (١) ،?وهنا كما تقدم حكم الهبة كحكم الوصية.

قال: [ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه] .

فإذا وهب نصف ماله مثلاً لأجنبي في مرضه المخوف، فإذا مات الواهب، فلا يُعطى هذا الأجنبي نصف المال الذي وهبه إياه في مرض الموت بل يُعطى الثلث لقوله - صلى الله عليه وسلم -???الثلث والثلث كثير) ? (٢) ?

إلا أن يجيز هذا الورثة، فإذا رضي الورثة بذلك فإن هذا إسقاط لحقهم، فإنه إنما يمنع لحق الورثة، فإذا أجاز ذلك الورثة فقد أسقطوا حقهم.

قال: [وإن عوفي فكصحيح] .

إذا عوفي هذا المريض مرضاً مخوفاً فإن هذه الهبات تلزم من جميع المال؛ وذلك لفقدان الشرط الآخر وهو أن يكون هذا المرض قد اتصل به الموت، وهنا لم يتصل به الموت لأنه لما لم يمت به فهذا يدل على أنه ليس مرض الموت.


(١) أخرجه أبو داود في باب ما جاء في الوصية لوارث من كتاب البيوع، والترمذي في باب ما جاء لا وصية لوارث، والنسائي وابن ماجه الدارمي والإمام أحمد، المغني [٨ / ٣٩٠] .
(٢) أخرجه البخاري في باب الوصية بالثلث من كتاب الوصايا، ومسلم باب الوصية بالثلث من كتاب الوصية، كما أخرجه النسائي في باب الوصية بالثلث وابن ماجه والإمام أحمد، المغني [٨ / ٣٩٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>